الشيخ البهائي العاملي

261

الإثنا عشريات الخمس

السادس : الكافر ، فلا يصحّ منه إلّا ما أدرك فجره مسلما لا ما أدرك زواله خلافا للمبسوط « 1 » ، والردّة مطلقا « 2 » في أثناء النهار مبطلة مطلقا « 3 » ، والشيخ « 4 » والمحقّق « 5 » إن بقيت إلى آخره . وعلى المرتدّ القضاء ولو فطريّا « 6 » ، دون المخالف إذا استبصر تخفيفا عليه لا لصحّة عبادته « 7 » ، للروايات الصحيحة « 8 » بعدم صحّتها . السابع : المريض المتضرّر به كما مرّ ، وفي إلحاق الصحيح الخائف المرض به إشكال ، ومال إليه بعض الأصحاب وهو غير بعيد ، وتردّد في المنتهى « 9 » . الثامن : المسافر ، ولا يصحّ منه الواجب سوى ما مرّ ، أمّا المندوب فالصدوق في الفقيه « 10 » : لا يصحّ مطلقا

--> ( 1 ) - المبسوط : 1 / 286 . ( 2 ) - أي : فطريّا كان أم مليّا ، « الهامش » . ( 3 ) - سواء رجع عنها في ذلك اليوم أم لا ، قبل الزوال وبعده ، « الهامش » . ( 4 ) - المبسوط : 1 / 266 . ( 5 ) - المعتبر : 313 . ( 6 ) - لأنّ الصحيح أنّ توبته وإن لم تقبل عندنا ، فهي مقبولة فيما بينه وبين اللّه تعالى فيقضي إذا أمكنه ، « منه مدّ ظلّه » . ( 7 ) - أي : عباداته قبل الإستبصار ، « الهامش » . ( 8 ) - كصحيحة أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السّلام أنّه قال : « . . . لو أنّ رجلا عمّر ما عمّر نوح عليه السّلام في قومه ألف سنة إلّا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل بين الركن والمقام ولقى اللّه بغير ولايتنا ، لم ينتفع بذلك شيئا » 1 . وصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « . . . [ واعلم ] يا محمّد أنّ أئمّة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين اللّه قد ضلّوا وأضلّوا فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف ، لا يقدرون ممّا كسبوا على شيء ، ذلك هو الضلال البعيد » ، 2 « منه » . ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 245 ح 2313 و 2 / 159 ح 686 . ( 2 ) الكافي : 1 / 184 ح 8 . ( 9 ) - المنتهى : 2 / 596 . ( 10 ) - من لا يحضره الفقيه : 2 / 92 .